أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 13 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية، بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض الفئات من السجناء.
🛑 أولاً: الفئات المستحقة للعفو:
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: يُعفى عنهم إذا أمضوا 15 سنة ميلادية في السجن (على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات).
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية: يُعفى عنهم إذا أمضوا ثلث مدة العقوبة بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
⚠️ ثانياً: شروط التنفيذ:
أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه.
ألا يشكل الإفراج عنه خطراً على الأمن العام.
سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها (إلا إذا تعذر ذلك).
🚫 ثالثاً: الجرائم المستثناة من العفو (لا ينطبق عليها القرار):
القرار استثنى قائمة طويلة من الجرائم لخطورتها، وأبرزها:
الجرائم المضرة بأمن الدولة (الخارجي والداخلي)، المفرقعات، والرشوة.
جنايات التزوير والاتجار بالبشر.
جرائم قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015).
جرائم المخدرات (باستثناء بعض الكميات للتعاطي).
جرائم الأسلحة والذخائر.
الجرائم المنصوص عليها في قانون البناء والكسب غير المشروع وغسل الأموال.
📅 موعد التنفيذ:
يبدأ فحص ملفات السجناء من خلال لجنة عليا مشكلة من الجهات المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، لتحديد المستحقين للإفراج فوراً.